حصانة الشخصيات الدبلوماسية وفق القانون الدولي العام
حصانة الشخصيات الدبلوماسية وفق القانون الدولي العام
الكلمات المفتاحية:
diplomat - diplomatic immunity - public international law - diplomatic figures - judicial immunity - Vienna Convention.الملخص
تعد الحصانة المقررة للدبلوماسي من أهم ركائز العلاقات القائمة بين الدول، كونها ترمي إلى تأمين أداء وظائف البعثات الدبلوماسية على نحوٍ فعّال يحقق أهداف الدبلوماسية في إدارة شؤون البلدان الخارجية وتعزيز العلاقات، وتعرف الحصانة بأنها تمتع الدبلوماسي بقسط وافر من الحريّة خلال أدائه المهام الموكلة إليه، وتقوم على أساس مقتضيات الوظيفة، حيث أخذت بهذه النظرية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 إضافة إلى الصفة التمثيلية، وتعد حصانة شخصية المبعوث الدبلوماسي الأساس الجوهري الذي انبثقت عنه كافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، أما الحصانة القضائية فتتمثل في إعفاء الدبلوماسي من خضوعه لاختصاص الدولة المضيفة القضائي، فلا تدخل الجرائم التي تنسب إلى المبعوث الدبلوماسي في اختصاص محاكم الدولة المضيفة، سواء الاختصاص الجنائي أو المدني أو الإداري أو حتى أداء الشهادة. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم الحصانة الدبلوماسية، فيما خصص المبحث الثاني لدراسة مضمون الحصانة الدبلوماسية. وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن طبيعة الأعمال الدبلوماسية خلال تواجد الدبلوماسي في الدولة المضيفة، تستلزم وجود حصانات تسهل عليه أداء عمله، فهو يعد ممثل لدولة ذات سيادة، وأي إجراء يتخذ ضد الدبلوماسي يعد بمثابة الإجراء المتخذ ضد دولته.